خارجا ، إذ لا محصل لها إلاّ ذلك.
وثانيا : ما عرفت من أن الذات التي هي توأم مع القيد المذكور تكون معلولة للأمر فلا يعقل لحاظها متعلقة للأمر.
وأما مسلك الكفاية (١) فيرد عليه أوّلا : ما عرفت من عدم لزوم تحصيل الغرض.
وثانيا : ما عرفت من أن داعوية الأمر لارادة المكلف المتعلقة بالفعل لا يعقل كونها موردا للأمر ، سواء كان الأمر شرعيا كما في الأمر الثاني في مسلك الشيخ (٢) الذي اصطلح عليه شيخنا قدسسره بمتمم الجعل (٣) ، أو كان الأمر عقليا كما في مسلك الكفاية (٤) من كون العقل حاكما بلزوم الداعوية ، إذ لا يعقل أن يتوجه أمر للمكلف سواء كان من قبل الشارع أو من قبل العقل بأن يجعل داعيه على الفعل المأمور به هو الأمر ، لأن هذا الأمر قد تعلق بأن يريد المكلف أن يجعل داعيه على الفعل هو أمر الشارع ، فتكون للمكلف إرادة متعلقة بنفس الفعل المأمور به ، ولهذه الارادة داع وهو الأمر الشرعي ، وله إرادة تتعلق بهذه الداعوية ، وهذه الارادة تكون عن داعي ذلك الأمر الثاني الشرعي بنظر الشيخ ، أو العقلي بنظر صاحب الكفاية.
وهذا الايراد الثاني لا يتوجه على ما شرحناه (٥) من مسلك صاحب الاشارات من حكومة العقل بلزوم الاطاعة والامتثال ، فان الاطاعة التي أمر بها العقل ليست هي عين الأمر بالداعوية وإن كانت لا تحصل إلاّ بالاتيان
__________________
(١) كفاية الاصول : ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٦.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٧٣.
(٤) كفاية الاصول : ٧٤.
(٥) في صفحة : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، وراجع أيضا صفحة : ٤٩٧.