بداعي الأمر ، فتأمل.
ولكن لك أن تقول : إن العقل ليس بحاكم ، وأن أقصى ما عنده هو إدراك الحسن والقبح ، فهو يستحسن الاطاعة ويقبّح المعصية وليس لديه أمر ولا نهي ، وحينئذ يندفع الاشكال الثاني عن مسلك صاحب الكفاية.
ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما هو مسلك الشيخ قدسسره من الأمر الثاني الذي اصطلح عليه شيخنا قدسسره بمتمم الجعل ، مضافا إلى التأمل فيه من ناحية اخرى ، وهي أنه لا مورد للتصرف الشرعي أو الأمر الشرعي في مقام الامتثال.
ثم إن التفرقة التي أفادها في الكفاية (١) بين الشك في الجزئية وبين ما نحن فيه في الرجوع إلى البراءة في الأوّل دون الثاني ، مخدوشة بأن الأمر بواجد الجزء المشكوك وإن لم يكن معلوما إلاّ أن الأمر بما عداه معلوم ، وبواسطة الشك في حصول الغرض بفاقد ذلك الجزء يكون سقوط الأمر مشكوكا فيجري فيه إشكال قصد القربة ، ولا تكون البراءة الشرعية نافعة إلاّ بالأصل المثبت كما قرره شيخنا قدسسره في صفحة ١٠٦ (٢) فراجع ، وراجع ما حررناه من صفحة ١٩٧ (٣) إلى هنا وتأمل.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٧٦.
(٢) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٨٢ ـ ١٨٣ من الطبعة الحديثة.
(٣) أي من الصفحة : ٥١٦.