حيث اشترط في استحقاق أولاد الأولاد عدم وجود الآباء ، وهو شاذ لا يلتفت إليه ، فالاعتبار فيهم بالمساواة في التّعزّى إلى الميّت ، فالواحد من بطن أعلا ، وإن كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل منه.
وهكذا الحكم في أولاد الاخوة ، والعمومة والخئولة ، أعنى : الاعتبار فيهم بالمساواة في التّعزّى إلى آبائهم الّذين يقومون مقامهم.
الثّانية : الأجداد فصاعدا ، فالمراد بهم ما يشمل الجدّات والإخوة والأخوات ، وأولادهم فنازلا ، ذكورا واناثا ، ولا يخفى سبب إفراد الأولاد ، إذ لا يصدق الإطلاق عليهم ، فلا يدخلون ، ولو قيل : وإن نزلوا ، ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد.
الثّالثة : الأعمام والأخوال للأبوين ، أو أحدهما فصاعدا ، كأعمام الأب والامّ ، وأعمام الأجداد وأولادهم فنازلا ، ذكورا واناثا ، فيترتّبون على درجات.
الاولى : عمومة الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته ، ويقوم مقامهم أولادهم مع عدمهم ، إلّا في المسألة الإجماعيّة ، وهى مسألة العمّ من الأب ، وابن العمّ من الأبوين ، فإنّ الثّانى يمنع الأوّل ، كما ستعرفها إن شاء الله تعالى.
الثّانية : عمومة أبويه وخالتهما وأولادهم بعدهم.
الثّالثة : عمومة أجداده وجدّاته ، والواحد من كلّ درجة ، وإن كان انثى يمنع من ورائه من الدّرجات ، والمتقرّب من الأبوين يمنع من له تلك القرابة من الأب وحده مطلقا ، أى : من الفرض والرّدّ ، أو من الامّ خاصّة يمنع من الرّدّ ، والمتقرّب من الجهتين المختلفتين لا يحجب من له إحداهما ، نعم يأخذ بهما كعمّ ، هو خال وزوج هو ابن عمّ.