فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
١٢٦٠ ٨٤٠ ٦٣٠ ٥٠٤ ٤٢٠ ٣٦٠ ٣١٥ ٢٨٠ ٢٥٢
فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (١)
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لم يهمل الله الفروض حتّى |
|
ضمّنها الوحى فكانت ستّا |
النّصف والرّبع وسدس وثمن |
|
والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ |
__________________
(١) بقولى ناظما :
إنّ الفروض في كتاب الله |
|
ستّة أسهم بلا اشتباه |
فالثّمن ثمّ ضعفه فضعفه |
|
والسّدس ثمّ ضعفه فضعفه |
أصل كسر مفرد منطق نه است |
|
برشمارم يك بيك واتمام |
نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع |
|
ثمن وتسع وعشر باشد والسّلام |