وهكذا مع زوجة فصاعدا |
|
فلا تكن عن العلوم قاعدا |
وهو لاثنين أو اثنتين |
|
من ولد الامّ بغير مين |
وهكذا إن كثروا أو زادوا |
|
فما لهم فيما سواه زاد |
ويستوى الإناث والذّكور |
|
فيه كما أوضحه المشهور |
والسّدس سبعة من العدد |
|
أب وأمّ ثمّ بنت ابن وجد |
والاخت بنت الأب ثمّ الجدّة |
|
وولد الامّ تمام العدّة |
فالأب يستحقّه مع الولد |
|
وهكذا الامّ بتنزيل الصّمد |
ما زال يقفو أثره ويحتذى |
|
وهكذا مع ولد الابن الّذي |
وهو لها أيضا مع الاثنين |
|
من إخوة الميّت فقس هذين |
والجدّ مثل الأب عند فقده |
|
في حوز (١) ما يصيبه ومدّه (٢) |
إلّا إذا كان هناك أخوه |
|
لكونهم في القرب وهو اسوه |
أو أبوان معهما زوج ورث |
|
فالامّ للثّلث مع الجدّ ترث |
وهكذا ليس شبيها بالأب |
|
في زوجة الميّت وأمّ وأب |
وحكمه وحكمهم سيأتي |
|
مكمّل البيان في الخالات |
وبنت الابن تأخذ السّدس إذا |
|
كانت مع البنت مثالا يحتذى (٣) |
وهكذا الاخت مع الاخت الّتي |
|
بالأبوين يا أخي أدلّت |
والسّدس فرض جدّة في النّسب |
|
واحدة كانت لأمّ وأب |
وولد الامّ ينال السّدسا |
|
والشّرط في إفراده لا ينسى |
__________________
(١) من الحيازة وهو الجمع
(٢) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(٣) بصيغة المجهول.