بنت وبنت ابن وأمّ مشفقه |
|
وزوجة وجدّه ومعتقه |
والاخت من أىّ الجهات كانت |
|
فهذه عدّتهنّ بانت |
فالفرض في نصّ الكتاب ستّة |
|
لا فرض في الإرث سواها البتّة |
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع |
|
والثّلث والسّدس بنصّ الشّرع |
والثّلثان وهما التّمام |
|
فاحفظ لكلّ حافظ مقام |
فالنّصف فرض خمسة أفراد |
|
الزّوج والانثى من الأولاد |
وبنت الابن عند فقد البنت |
|
والاخت في مذهب كلّ مفت |
وبعدها الاخت الّتي من الأب |
|
عند انفرادهنّ من معقّب |
والرّبع فرض الزّوج إن كان معه |
|
من ولد الزّوجة من قد منعه |
وهو لكلّ زوجة أو أكثرا |
|
مع عدم الأولاد فيما قدّرا |
وذكر أولاد البنين يعتمد |
|
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد |
والثّمن للزّوجة والزّوجات |
|
مع البنين أو مع البنات |
أو مع أولاد البنين فاعلم |
|
ولا تظنّ الجمع شرطا فافهم |
والثّلثان للبنات جمعا |
|
ما زاد عن واحدة فسمعا |
وهو كذاك لبنات الابن |
|
فافهم مقالى فهم صافى الذّهن |
وهو الاختين فما يزيد |
|
قضى به الأحرار والعبيد |
هذا إذا كنّ لأمّ وأب |
|
أو لأب فاحكم بهذا تصب |
والثّلث فرض الامّ حيث لا ولد |
|
ولا من الإخوة جمع ذو عدد |
كاثنين وثنتين أو ثلاث |
|
حكم الذّكور فيه كالإناث |
ولا ابن ابن معها أو بنته |
|
ففرضها ثلث كما نبيّنه |
وإن يكن زوج وأمّ وأب |
|
فثلث الباقى لها مرتّب |