والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في