بل على تقدير الزّيادة يدخل النّقص عندنا على الأب ، والبنت ، والبنات ، والأخوات للأب والامّ ، أو للأب.
فلو خلفت زوجا وأبوين ، كان للزّوج النّصف ثلاثة من ستّة ، ولأمّها الثّلث اثنان منها ، والباقى ، وهو الواحد للأب الّذي قد دخل النّقص عليه بناء على ما قيل من كون المناسب له اثنان ، كالأمّ.
ولو خلفت زوجا ، وأبوين وبنتا ، فللزّوج الرّبع كملا ، وللأبوين السّدسان كذلك ، والباقى للبنت ، وكذا لو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين ، أو أحدهما ، والزّوج الّذي لم ينقص من ربعه ، ولا من سدس كلّ من الأبوين ، وكزوجة وأبوين وبنتين اللّتين يكون الباقى لهما بعد ثمن الزّوجة ، وسدسى الأبوين.
وكزوج مع أخوين من الامّ ، واختين لأب ، أو اخت منه ، فإنّ للزّوج نصفه ، وللأخوين عن الامّ ثلثهما ، والباقى لمن بقى.
وكزوجة مع اخت لأب ، أو اختين له فصاعدا مع أخوين من قبل الامّ ، فإنّ للزّوجة ربعها ، وللأخوين من الامّ ثلثهما ، والباقى لمن بقى ، كما يعلم ذلك من الإجماع الّذي لا ريب بتواتر منقولة.
كالنّصوص الّتي منها قول أبى جعفر عليهالسلام في الصّحيح في زوج ، وأبوين وابنة ، للزّوج الرّبع ثلاثة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وللأبوين السّدسان أربعة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وبقى خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ما بقى خمسة من اثنى عشر سهما. (١)
__________________
(١) الكافى ( ص : ٩٦ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ١٣١ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨٨ ، ج : ٩ ) ، الفقيه ( ص : ١٩٣ ، ج : ٤ ).