وفي الآخر الّذي قال فيه زرارة : هذا ما ليس فيه خلاف عند أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام وعن أبى جعفر عليهالسلام إنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامّها وابنتيها ، قال عليهالسلام : للزّوج الرّبع ، وللأمّ السّدس ، وللابنتين ما بقى ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقى ، ولا تزاد المرأة [ أبدا ] على نصيب الرّجل لو كان مكانها. (١)
الحديث الّذي يوجد قريبا منه في غير واحد من النّصوص.
وفي الخبر الّذي قد حكم بصحّته ، وموافقته للكتاب ، الفضل بن شاذان عن علىّ عليهالسلام : لا يزاد الزّوج على النّصف ، ولا ينقص من الرّبع ، ولا تزاد المرأة على الرّبع ، ولا تنقص من الثّمن ، وإن كنّ أربعا ، أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا يزاد الإخوة من الامّ على الثّلث ، ولا ينقصون من السّدس ، وهم فيه سواء الذّكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد. (٢)
وفي المستفيضة : انّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم إنّ السّهام لا تعول على ستّة ، ولو يبصرون وجهها لم يجز ستّة. (٣)
وفي كلام زرارة الإجماع على رواية ذلك عن الصّادقين سلام الله عليهما حيث قال بعد أن قال له على بن سعيد أنّ بكير بن أعين حدّثه عن أبى جعفر عليهالسلام : السّهام لا تعول هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبى جعفر عليهالسلام وأبى عبد الله عليهالسلام.
بل وعليه إجماع المسلمين من لدن مبدئه إلى زمان الثّانى الّذي قد
__________________
(١) الكافى ( ص : ٩٧ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ١٣٢ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨٨ ، ج : ٩ ).
(٢) الفقيه ( ص : ٢٥٨ ، ج : ٤ ).
(٣) الفقيه ( ص : ٢٥٤ ، ج : ٤ ).