صدر في عصره موت رجل ترك ابنته وأبويه وزوجته ، فعال الفريضة لجهله ، وأنكر عليه علىّ عليهالسلام وسائر الصّحابة ، عدا ابن مسعود الّذي لا نصيب له في الفقه الّذي قد اعترف العجلى أنّ كلّ أحد أفقه منه فيه حتّى المخدّرات.
وسأله بعض السّواد عن أخ له من أبيه وامّه قد مات ، وله أخ آخر من امّه ، فقال : الإرث لمن قد كان أخا له من امّه ، فأنكر عليه ذلك ، وقال له : هب ؛ إنّ أبانا كان حمارا ، فسمّيت المسألة بالحماريّة ، كما لا زال السّواد ينكرون عليه في أمثال ذلك فضلا عن الصّحابة الّذين قد تكون دعوى الإجماع.
منهم : صريحة من مثل عبيدة السّلمانى ، وزفر بن اوس ، والزّهرى ، وأضرابهم من علماء الجمهور على إنكارهم عليه في المقام الّذي يكفى فيه إنكار العقل الّذي يستحيل عنده التّناقض ، والإغراء بالجهل ، وأن يفرض الله في مال لا يفى به السّهام ، فضلا عن إنكار على عليهالسلام وأولاده المعصومون سلام الله عليهم ، وأتباعه الّذين منهم : ابن عبّاس المروىّ عنه في المعتبرة من شاء باهلته عند الحجر الأسود ، إنّ الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا.
وأيضا قال : سبحان الله العظيم : أترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النّصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثّلث؟
فقال له زفر بن اوس البصرى : يا ابن عبّاس ؛ فمن أوّل من أعال الفرائض؟!
قال عمر : لمّا التفّت الفرائض عنده ، ودافع بعضها بعضا؟.
قال : والله ما أدرى أيّكم قدّم الله ، وأيّكم أخّر الله ، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة.
قال ابن عبّاس : وأيم الله ؛ لو قدّمتم من قدّم الله ، وأخّرتم من أخّر