لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن ابن أخ لأبوين ، بابن أخ لأبوين ، لأنّه أقرب منه.
ويحجب عمّ لأبوين بهؤلاء السّبعة ، وابن أخ لأب كذلك.
ويحجب عمّ لأب بهؤلاء الثّمانية ، وعمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن عمّ لأبوين بهؤلاء التّسعة ، وعمّ لأب ، لأنّه أقرب منه.
ويحجب ابن عمّ لأب بهؤلاء العشرة ، وابن عمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن ابن عمّ لأبوين بابن عمّ لأب.
فإن قلت : كلّ من العمّ لأبوين ، ولأب يطلق على عمّ الميّت ، وعمّ أبيه ، وعمّ جدّه ، مع أنّ ابن عمّ الميّت ، وإن نزل يحجب عمّ أبيه ، وابن أبيه ، وإن نزل يحجب عمّ جدّه.
قلت : المراد بقرينة السّياق عمّ الميّت لا عمّ أبيه ، ولا عمّ جدّه.
ويحجب بنت ابن بابن ، أو بنتين إن لم تعصب بنحو أخ ، أو ابن عمّ ، وإن ترتّب به أخذت معه الباقى بعد ثلثى البنتين بالتّعصيب.
ويحجب جدّة لأمّ بامّ ، لأنّه تدلّى بها.
وتحجب جدّة لأب بأب ، لأنّها تدلّى به ، وأمّ بالإجماع ، ولأنّها إرثها بالامومة ، والامّ أقرب منها.
وتحجب بعدى جهة بقرباها لأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أمّ ، وكأمّ أب ، وأمّ أمّ أب.
وتحجب بعدى جهة أب بقربى جهة أمّ كأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أب ، كما أنّ أمّ الامّ تحجب بالامّ لا العكس ، أى لا تحجب بعدى جهة الامّ بقربى جهة الأب ، كأمّ أب ، وأمّ أمّ أمّ ، بل تشتركان في السّدس ، لأنّ الأب لا تحجب الجدّة من جهة الامّ ، فالجدّة تدلّى به أولى واخت من كلّ جهات يخرج فيما يحجب به ، فتحجب الاخت لأبوين بالأب ، والأبوين وابن الابن ، ولأب بهؤلاء ، و