بل لا ترث المرأة بالولاء إلّا من معتقها ـ بفتح التّاء ـ أى : عقيق المرأة ، لإطلاق حديث إنّما الولاء لمن عتق ، أو ممّن ينتهى إلى المعتق ـ بفتح التّاء ـ بنسب ، كأولاد المعتق وأدناه أو ولاء كمعتق المعتق ، كما لو كان المعتق رجلا ، فلو أعتقت هند عبدا ، وللعبد العتيق ولد ، فمات ولد العبد العتيق ، وليس له وارث من النّسب والولاء ، فما له لمعتق أبيه ، وهى هند المذكورة.
ثمّ الّذين يتعصّبون بأنفسهم ترتيبهم في الولاء كترتيبهم النّسب ، لأنّ أظهر القولين إنّ أخ المعتق من الأبوين ، أو من الأب يقدّم على جدّه ، أى : جدّ المعتق ، لأنّه ابن أب المعتق ، والجدّ أبو أبيه ، والبنوّة أقوى في العصوبة.
وابن الأخ من الأبوين ، أو من الأب يقدّم أيضا على هذا القول على الجدّ ، لقوّة الابن.
فإن لم يوجد أحد من عصبات المعتق ، فالمال لمعتق المعتق ، ثمّ بعد عدم معتق المعتق العصبات معتق المعتق كذلك على النّسق المذكور والنّهج المسطور في عصبات المعتق ، ثمّ المعتق معتق المعتق ، وعلى هذا القياس.