في صورة القسمة ، فلو أخذ الجدّ الثّلث لكان من ثلاثة ، واحد نصيبه ، ومعلوم أنّ الواحد من اثنين خير له من واحد من ثلاثة.
مثال آخر : جدّ واخت من الأب هى من ثلاثة : اثنان للجدّ ، وواحد للأخت ، فلو أخذ الجدّ في هذه الصّورة الثّلث ، وهو واحد يلزم منه تفضيل الانثى على الذّكر ، وهو غير جابر ، فقسمته خير له ، وإن كانوا ، أى : الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب فوق الثّلاثين ، فالثّلث خير للجدّ من القسمة.
مثلا : لو مات زيد عن جدّ وثلاث إخوة من الأبوين ، أو من الأب ، فالمسألة من ثلاثة واحد للجدّ ، والباقى ، وهو اثنان للإخوة الثّلاثة ، ولا ينقسم عليهم ، وبين نصيبهم وهو اثنان ورءوسهم ، وهو ثلاثة مباينة تضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ، للجدّ ثلاثة ، ولكلّ واحد من الإخوة اثنان ، فقد عرفت أنّ نصيب الجدّان أخذ الثّلث ثلاثة ، ولو انقسم معهم لكان له واحد من الأربعة ، لأنّ المسألة من أربعة ، حينئذ على عدد رءوسهم ومعلوم أنّ آخذ الثّلث من ثلاثة خير له من أخذ واحد من الأربعة في القسمة.
وإذا قاسم الجدّ الإخوة والأخوات كان الجدّ كأخ منهم ، أى من الإخوة ، أو كأخ مع الأخوات حتّى للجدّ مثلى الاختين ، وإذا أخذ الجدّ الثّلث اقتسموا الباقى بعد الثّلث للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ الجدّ لا يسقط بالإخوة بإجماع الصّحابة ، ولأنّه لا يسقط بالابن فبالأخ أولى.
وإن كان مع الجدّ والإخوة والأخوات ذو فرض كالبنت والامّ والزّوج وبنت الابن والزّوجة والجدّ ولا يزيد أصحاب الفروض الوارثون مع الجدّ على هذه السّتّة ، فللجدّ خير الامور الثّلاثة أى : أكثرها من سدس المال كلّه ، وثلث ما يبقى بعد الفروض والمقاسمة معهم ، أمّا السّدس : فلأنّ البنتين لا تنقصان الجدّ عنه فالإخوة أولى ، وأمّا ثلث ما يبقى ، فلأنّه لو لم يكن