للأمّ ستّة ، والباقى ، وهو ثلاثون بين الجدّ والإخوة بالسّويّة ، لكلّ واحد خمسة.
ولا شكّ أنّ الجدّ إذا أخذ خمسة من ثمانية عشر كان خيرا له من أن يأخذ خمسة من ستّة وثلاثين.
وأيضا ثلث الباقى خير له من السّدس ، لأنّ السّدس من ثمانية عشر ثلاثة ، وثلث ما يبقى خمسة ، والخمسة أوفى من الثّلاثة.
ومثال الثّالث : وهو ما إذا كان المقاسمة معهم خيرا له من أن يأخذ السّدس ، أو ثلث الباقى ، مات زيد عن أمّ وجدّ واخت ، المسألة من ثلاثة واحد ، والباقى : وهو اثنان للجدّ والاخت ، ولا ينقسم عليهما وبين نصيبهما ، ورءوسهما مباينة تضرب ثلاثة ، وهو رءوسهما في أصل المسألة ، وهو ثلاثة تبلغ تسعة ، للأمّ ثلاثة ، وللجدّ أربعة ، وللأخت اثنان.
وإنّما كان المقاسمة خيرا له ، لأنّه لو أخذ ثلث ما يبقى لكان له اثنان من تسعة ، ولا شكّ أنّ الأربعة أكثر من اثنين ، ولأنّه لو أخذ السّدس كان له واحد من ستّة ، لأنّ المسألة حينئذ من ستّة : للأمّ اثنان ، وللجدّ واحد ، والباقى ، وهو ثلاثة للأخت.
واعلم ؛ أنّ للجدّ باعتبار أخذ الخير اثنى عشر أحوال :
الحالة الاولى : القسمة خير ، والسّدس والثّلث من الباقى سواء ، كزوج ، وجدّ ، وأخ.
الثّانية : القسمة خير منهما ، وثلث الباقى ، كزوجة ، وأمّ ، وجدّ ، أخ.
الثّالثة : السّدس خير منهما ، وهما سواء ، كزوج ، وأمّ ، وجدّ ، وأخوين للأبوين ، أو للأب.
الرّابعة : السّدس خير منهما وثلث الباقى خير من القسمة ، كبنت وزوجة ، وجدّ ، وثلاثة إخوة للأبوين ، أو للأب.