ثمّ بعد العول يضمّ نصيب الجدّ ، وهو واحد إلى نصيب الاخت ، وهو ثلاثة ، فيقسمان الأربعة بينهما أثلاثا ، يعنى : للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
ولا تنقسم أربعة على ثلاثة ، وبينهما مباينة تضرب ثلاثة ، وهى رءوسهما أو مسئلتهما في أصل مسئلة مع عولها ، وهو تسعة تبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصحّ المسألة ، فللزّوج تسعة ، وللأمّ ستّة ، والباقى وهو اثنى عشر بين الجدّ والاخت أثلاثا للجدّ ثمانية ، وللأخت أربعة.
وإنّما قسم هكذا ، لأنّه لا سبيل إلى تفضيلها على الجدّ ، فيفرض أنّها بقرابة الرّحم ، ويقسم بينهما بالتّعصيب رعاية لتجانبين هذا.
وإلى ما ذكرنا أشار قائلهم في قوله :
وحقّ أن نشرع في التّعصيب |
|
بكلّ قول موجز مصيب |
فكلّ من أحرز كلّ المال |
|
من القربات أو الموالى |
أو كان ما يفضل بعد الفرض له |
|
فهو أخو العصوبة المفضّلة |
كالأب والجدّ وجدّ الجدّ |
|
والابن عند قربة والبعد |
والأخ وابن الأخ والأعمام |
|
والسّيّد المعتق ذي الأنعام |
وهكذا بنوهم جميعا |
|
فكن لما أذكره سميعا |
وما لذى البعدى مع القريب |
|
في الإرث من حظّ ولا نصيب |
والأخ والعمّ لأمّ وأب |
|
أولى من المدلى بشطر النّسب |
والابن والأخ مع الإناث |
|
يعصّبانهنّ في الميراث |
والأخوات إن تكن بنات |
|
فهنّ معهنّ معصّبات |
وليس في النّساء طرّا عصبة |
|
إلّا الّتي منّت بعتق الرّقبة |