وجدّ ، فيفرض للجدّ السّدس ، وتعال المسألة ، فهي من ستّة وأربعة ، وبينهما أيضا موافقة بالنّصف ، فتضرب نصف أحدهما في الاخرى تبلغ اثنى عشر للبنتين ثمانية ، وللزّوج ثلاثة ، فيبقى واحد ، وهو لا يصلح لحصّة الجدّ ، فتعال المسألة من اثنى عشر ، ليتمّ نصيب الجدّ ، وهو اثنان سدس المسألة ، وقد يكون الباقى من أصحاب الفروض ، قدر السّدس ، كبنتين ، وأمّ ، وجدّ ، فيفوز بالسّدس الجدّ ، فأصل المسألة من ستّة ، أربعة للبنتين ، وواحد للأمّ ، وواحد للجدّ.
ويسقط الإخوة والأخوات في هذه الأحوال الثّلاثة ، لأنّهم عصبات ، فيحجبون بأصحاب الفروض المستغرقة ، وإن اجتمع مع الجدّ الصّنفان ، أى : الإخوة والأخوات من الأبوين ، والإخوة والأخوات للأب ، فللجدّ خير الأمرين عند عدم ذوى الفروض وخير الامور الثّلاثة عند وجودهم ، كما إذا لم يكن معه إلّا أحد الصّنفين.
والجدّ مع الأخوات الخلّص بمثابة أخ معهنّ ، فلا يفرض للأخوات الخلّص مع الجدّ ، كما لا يفرض لهنّ مع الأخ ، فيقسم المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
مثاله : جدّ وأربع أخوات ، هى من ستّة ، اثنان للجدّ ، والباقى وهو أربعة لكلّ واحدة من الأخوات واحد ، ولا تعال المسألة لأجلهنّ إلّا في مسئلة الأكدريّة ، وهى : زوج ، وأمّ ، وجدّ ، واخت من الأبوين ، أو اخت من الأب ، فأصل المسألة من ستّة لاجتماع النّصف والثّلث والسّدس للزّوج ، منها النّصف ، وهو ثلاثة وللأمّ ، منها الثّلث : وهو اثنان ، وللجدّ منها السّدس ، وهو واحد ، فالمجموع ستّة ولا يبقى منها شيء ، ويفرض للأخت من الأبوين ، أو من الأب النّصف ، أى : نصف المسألة ، وهو ثلاثة ، لأنّ الجدّ يرجع إلى أصل فرضه ، ولا سبيل إلى إسقاط الاخت ، فرجعت هى أيضا إلى فرضها ، وهو النّصف فتعال المسألة من ستّة إلى تسعة ، ليحصل نصيب الاخت ،