عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها.
ففى الصّحيح : لا ترث النّساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل.
وفي المفاتيح : أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض ، والّتي تكون في مثل البئر والقناة على الأقوى ، انتهى.
وأمّا سائر ما تركه ، فترث الزّوجة من أعيانها ، كسائر الورّاث.
وإلى ما ذكرنا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله بقوله :
لا ترث الزّوجة في العقار |
|
شيئا ولا البناء ولا في الدّار |
لكن لها قيمته كذا ورد |
|
إلّا إذا كان لها منه ولد |
وما لها في قيمة الأرض ولا |
|
في عينها إرث فكن محصّلا |
وإن يطلق زوجها المريض |
|
فإرثها باق لها المفروض |
وإن تكن رجعيّة أو باينة |
|
فإنّها ترثه إلى سنة |
ما لم تكن تزوّجت أو قد برء |
|
من مرض له وسقم قد عرا |
إن تمت فما له من مالها |
|
إرث عقوبة له كمالها |
الفصل الثّالث
إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ، ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة.
وأمّا إذا انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام عليهالسلام :
فالمشهور المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ