تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة.
وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله ، بقوله :
ثمّ إذا ما انفرد الزّوج ولم |
|
يكن سواه وارث فقد علم |
إنّ له بالفرض نصفا كاملا |
|
لكنّه بالرّد يحوى الفاضلا |
واعلم بأنّ الخلف فيه قد ورد |
|
ولكن المروىّ (١) إنّه يردّ |
وما عن ظاهر الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام عليهالسلام ، ضعيف دليله ، لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا ، وإذا انحصر في الزّوجة كذلك ، فالظّاهر (٢) أنّ الزّائد من الرّبع لا يردّ ، إنّما هو للإمام عليهالسلام ، ولو في حال الغيبة ، للمعتبرة المستفيضة الّتي لا ظهور لها في حال الحضور ، لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين.
ومن الشّيخ الصّدوق : إنّ الزّوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام عليهالسلام.
وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملى رحمهالله ، بقوله :
وترث الزّوجة ما تقدّما |
|
لها وفي الرّدّ الخلاف علّما |
وثالث الأقوال للأفاضل |
|
في غيبة الإمام ردّ الفاضل |
وقيل : يردّ عليها مطلقا للمعتبرين ، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده ، لما مرّ.
__________________
(١) الأشهر ، خ ل.
(٢) فالأظهر ـ خ ل.