مع كلّ واحد منهما ، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء لا يقرب إلى الميّت بنفسه ، فإذا اجتمعوا ، فلهم ثلاثة أحوال :
حالة يكون المال وفقا لسهامهم.
وحالة يفضل المال عن سهامهم.
وحالة ينقص لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم.
فإذا كانت التّركة وفقا لسهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه.
وإذا كانت التّركة فاضلة من سهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه ، والباقى يردّ عليهم على قدر سهامهم.
وإذا كانت التّركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم ، كان النّقص على البنت ، أو ما زاد عليها دون الأبوين أو أحدهما ودون الزّوج أو الزّوجة ، والكلالتان معا يسقطان مع البنت أو البنات ، ومع الأبوين ومع كلّ واحد منهما اجتماع الكلالتين معا لتساوى وقرابتيهما.
ولهم أيضا ثلاثة أحوال :
حالة تكون التّركة وفقا لسهامهم.
وحالة تنقص عنها.
وحالة تفضل عنها.
فإذا كانت وفقا لسهامهم ، أخذ كلّ واحد منهم سهمه ، وإذا فضلت عن سهامهم ، فإن كانت كلالة الأب لها سببان ، بأن تكون الاخت والاختان من قبل الأب والامّ ، ردّ ما فضل عن سهامهم على كلالة الأب والامّ ، لاجتماع سببين فيهم دون كلالة الامّ الّتي لها سبب واحد.
وإن كانت كلالة الأب لها سبب واحد ، بأن تكون من قبل الأب خاصّة فقد ساوى كلالة الامّ في القرابة ، فإنّه يردّ عليهم قدر سهامهم.