يقاسمون الإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وإن نزلوا على حدّ واحد.
ولا يجتمع مع الجدّ والجدّة ، ولا مع واحد منهما ، ولا مع الإخوة والأخوات ، ولا مع واحد منهم أولاد الجدّ والجدّة ، كما لا يجتمع الولد للصّلب أولاد الأب ، وعلى هذا التّدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
وأمّا من يتقرّب من قبل الامّ فليس إلّا الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بهما ، فإنّ أولادهما من ذوى السّهام ، والجدّ والجدّة من قبلها يقاسمون الجدّ والجدّة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ، ومن قبل الامّ لتساويهم في القرابة ، ويسقط تسمية كلالة الامّ ، وكلالة الأب معا عند الاجتماع ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ مع تساويهم في الدّرج كان لقرابة الامّ الثّلث نصيب الامّ بينهم بالسّويّة ، والباقى لقرابة الأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
فإن زاحمهم الزّوج أو الزّوجة لم تنقص قرابة الامّ من الثّلث ، ودخل النّقص على قرابة الأب ، كما يدخل النّقص على الأب نفسه ، ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الّذي هو أقرب ، سواء كان من قبل الأب أو من قبل الامّ ، وسواء كان البعيد له سببان ، والقريب له سبب واحد ، ولم يكن كذلك إلّا مسئلة واحدة ، وهى ابن عمّ لأب وأمّ مع العمّ لأب ، فإنّ المال لابن عمّ لأب وأمّ دون العمّ ، ولا تتعدّى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطّائفة على هذه.
ثمّ على هذا المنهاج يمنع أولاد الجدّ الأدنى ، وأولاد أولادهم أولاد الجدّ الأعلى ، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجدّ ، لأنّهم يقومون مقام آبائهم ، وآبائهم أقرب منهم بدرجة.
وبالجملة : مطلق الوارث على أربعة أقسام :