يقوم مقام الولد للصّلب ، ويمنع من يمنعه الولد للصّلب ، ويأخذ كلّ واحد منهما نصيب من يتقرّب ، فولد الابن ذكرا كان أو انثى ، يأخذ نصيب الابن ، وولد البنت يأخذ نصيب البنت ، ذكرا كان أو انثى ، والبطن الأوّل أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة ، كما يمنع ولد الصّلب ولد الولد ، وهم وإن نزلوا يمنعون كلّ من يمنعه ولد للصّلب على حدّ واحد ، وكلّ من يأخذ مع الولد للصّلب من ذوى السّهام ، فإنّه يأخذ مع ولد الولد على حدّ واحد من غير زيادة ، ولا نقصان.
ثمّ الأب ، فإنّه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، وإذا اجتمع مع الامّ ، أخذ ما يبقى من سهمهما السّدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات من قبل الأب والامّ ، أو من قبل الأب أو الثّلث مع عدمهم ، ولا يرث معه أحد ممّن يتقرّب به ولا من يتقرّب بالامّ ، والزّوج والزّوجة يجتمعان مع ما بيّناه من ذوى السّهام ، وأمّا من يتقرّب به إمّا ولده أو والده ، أو من يتقرّب بهما من عمّ أو عمّه ، فالجدّ أب الأب مع الّذي هو ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدّة من قبله مع الاخت من قبله في درجة ، فهم يتقاسمون المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا كانوا ذكورا وإناثا.
وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذّكور والإناث كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسّويّة.
ومن له سببان يمنع من له سبب واحد.
وكذا إذا اجتمع الجدّ والجدّة من قبل الأب ، كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
وولد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم في مقاسمة الجدّ ، كما أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد للصّلب مع الأب والجدّ والجدّة وإن عليا