السّدس منها ، فيبقى أربعة ، وهى لا تنقسم أثلاثا بينهم ، فضربنا الثّلاثة في أصل الفريضة ، وهى ستّة فحصلت ثمانية عشر ، فقسمناها هكذا : نصيب الأب [٣] نصيب الامّ [٣] نصيب الأبناء [١٢] الثّلاثة.
ولو خلّف بنتا وأحد الأبوين ، فنصف التّركة للبنت فرضا ، وسدسها لأحد الأبوين ، والباقى ، لا بدّ أن يقسم بين البنت وأحد الأبوين أرباعا ، وهو غير ممكن ، فأقلّ عدد له النّصف ، والسّدس ستّة فبعد إخراج النّصف ، والسّدس منها ، أعنى ثلاثة وواحدا بقى اثنان ، وهما لا ينقسمان أرباعا بين البنت وأحد الأبوين ، ومخرج الرّبع أربعة ، وبين الأربعة ، والسّتّة توافق بالنّصف ، فضربنا نصف أحدهما بتمام الآخر ، فحصل اثنى عشر ، فقسمنا هكذا : نصيب أحد الأبوين السّدس [٢] فرضا ، وردّا ، نصيب البنت [ ... ] فرضا وردّا.
وأمّا سلطان المحقّقين نصير الملّة والدّين طاب ثراه ، فيقسم التّركة أوّلا أرباعا ، بمعنى أنّه يعطى واحدا من الأربعة لأحد الأبوين ، وثلاثة للبنت حينئذ.
ولو خلّف الأبوين وبنتا واحدة ، فالسّدسان من السّتّة للأبوين ، والنّصف منها للبنت ، ولا بدّ أن ينقسم الباقى أخماسا ، وهو غير ممكن ، ومخرج الخمس خمسة ، وبين الخمسة والسّتّة تباين ، فضربنا الخمسة في السّتة ، حصل ثلاثون ، فقسمنا هكذا : نصيب الأب [١٥] فرضا ، و[٣] ردّا ، نصيب الامّ [٥] السّدس ، وردّا [١] ، نصيب البنت فرضا [١٥] وردّا [٣].
ويقسم سلطان المحقّقين ونصير الحقّ والملّة والدّين الخواجه محمّد بن الحسن الطّوسى طاب ثراه هاهنا أيضا المال على خمسة أسهم هكذا : نصيب الأب [١] نصيب الامّ [١] نصيب البنت [٣] ، هذا إذا لم يكن مانع للأمّ من الإخوة والأخوات ، وإلّا فنقسم التّركة أرباعا هكذا : نصيب الأب السّدس فرضا [٤] ، وردّا [١] نصيب الامّ السّدس فرضا [٤] نصيب البنت فرضا [١٢] ، وردّا [٣].