بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، بالإجماع المنقول صريحا على لسان غير واحد وظاهرا كالصّحيح على لسان كثير من الأصحاب المصرّح في كلام بعضهم يكون ذلك من ضروريّات المذهب الّذي لا يشكّ في تحقّق ضرورته نقلا محصلا على أصل الحبا الّذي لا ريب انّه من متفرّدات الإماميّة.
ومصرّح به في نصوصهم الّتي قد يدعى القطع بتواترها فضلا عن استفاضتها واعتبارها سندا ودلالة ، ولو بمعونة ضمّ بعضها إلى بعض ، والوسائط الّتي قد يكون منها الإجماع على عدم الفصل ، وتنقيح المناط القطعى ، والفحوى ، ونحو ذلك ممّا يعلم منه وجه الاستناد في الأربعة المزبورة إلى كلّ نصّ وإجماع منقول قد ذكر فيه بعضها مضافا إلى ذكرها باجمعها في معاقد بعض الإجماعات ومتون النّصوص المصرّح في كلام بعض اعلام يكون الأربعة المشار إليها مذكورة في بعضها الّذي قد يراد به مثل ما عن رسالة المفيد الصّريح يورد الخبر بذلك عن النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته سلام الله عليهم حيث قال فيها بعد ذكر الأربعة خصّه الله بذلك على لسان نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي سنّة على وجه قد يشعر بتواتر ما ورد فيها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن أهل بيته صلىاللهعليهوآلهوسلم فضلا عن وورود الخبر بها.
وما في صحيح ربعى بن عبد الله عن الصّادق عليهالسلام إذا مات الرّجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله (١) وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنه (٢) فللأكبر من الذّكور (٣).
__________________
(١) في التّهذيب والكافى : ورحله وراحلته.
(٢) في التّهذيب ( ص : ٢٧٦ ، ج : ٩ ) : بنتا.
(٣) الكافى ( ص : ٨٦ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٩٧ ، ج : ٢٦ ) ، الإستبصار ( ص : ١٤٤ ، ج : ٤ ) ، الفقيه ( ص : ٢٥١ ، ج : ٤ ) ، إلّا أنّه أسقط : وراحلته.