فثلث الميراث للأجداد |
|
للأمّ حتّى عند الاتّحاد |
كذلك يعطى أحد الجدّين |
|
للأب أو كلاهما الثّلاثين |
وإخوة الميّت أن يجتمعوا |
|
مع الجدود الإرث فيهم شرع |
والجدّ مثل الأخ يحوى ما حوى |
|
والاخت والجدة في السّهم سواء |
إذا الكلالات الثّلاث اجتمعت |
|
كلالة للأب منها منعت |
واقتصرت كلالة الامّ على |
|
سدس أو الثّلث على ما نقلا |
وأعطى الباقى الّذي قد انتسب |
|
من الكلالات بامّ أو بأب |
ثمّ بنو الإخوة بعدهم لهم |
|
سهامهم للأبوين أو لأمّ |
يجرون لو تعدّدوا مجرى الأوّل |
|
في قسمة السّهم الّذي لهم حصل |
يقاسم الإخوة جدّ أبعد |
|
إن لم يكن أقرب منه يوجد |
والامّ والجدّ هما ضعفان |
|
لا يطرد ابن الأخ جدّ دانى |
ولبنى الاخت أو الاختين |
|
حقّهما كالنّصف أو الثّلاثين |
وربّما زاد بردّ يحصل |
|
أو أحد الزّوجين نقص يدخل |
وإنّ للزّوجين فيما فرضا |
|
أعلى النّصيبين هنا كما معنى |
وبالجملة : الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ولكن مرتّبين والأجداد وان علا كذلك فإنّ المرتبه الاولى إذا انتفت رأسا فلم يكن للميّت أحد من الأبوين ولا الولد وإن نزل أو كانوا ممنوعين عن الإرث بأحد الموانع المتقدّمة كان ميراثه لهذه المرتبة فقط ولا يشاركهم أحد من المرتبة الثّالثة لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد من الكتاب والسّنّة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة.
وبه يردّ ما ينقل من مشاركة الخال للجدّة ، أو مشاركة العمّة لها.
وتوضيح الكلام في سهام هذه المرتبة باعتبار انفراد كلّ من الصّنفين عن الآخر واجتماعه معه ووجود أحد الزّوجين معهم وعدمهم ، وملاحظة طبقات الأجداد بحسب القرب والبعد ، وطبقات أولاد الإخوة وأولاد اولادهم يستدعى رسم مطالب.