الأب حينئذ محجوبا ، واختص بالإرث كلالة الأبوين واحدا كان أو أكثر ، وحكم الفرض والقرابة والاقتسام فيهم بالسّويّة إن اتفقوا وبالتفاوت وإن اختلفوا.
وإن كان بعضهم بالأبوين وبعضهم لأمّ فقط ، كان لكلالة الامّ السّدس إن كان واحدا ، والثّلث إن كان أكثر بالسّوية ، والباقى لكلالة الأبوين ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إن تفاوتوا ، وإلّا فبالسّويّة.
وإن كان بعضهم لأب فقط وبعضهم لأمّ فقط كان حكم كلالة الأب حينئذ حكم كلالة الأبوين ، ويرجع حكم هذه الصّورة إلى الصّور السّابقة ، كما أنّه إن اجتمع الكلالات الثّلاث سقط كلالة الأب فقط بكلالة الأبوين ويرجع هذه الصّورة إلى الصّورة السّابقة أيضا.
وقد ظهر ممّا ذكرنا سابقا ، وأشرنا إليه هاهنا أنّ ذا الفرض في هذه المرتبة أربعة ، الواحد من كلالة الامّ وله السّدس ، والمتعدّد منهم ولهم الثّلث ، والاخت الواحدة للأبوين مع فقد الأخ لهما ، أو للأب فقط مع فقد الأخ له ، وفقد كلالة الأبوين مطلقا أيضا ولها النّصف والاختان فصاعدا كذلك ولهما الثّلثان.
وظهر أيضا : أنّ الفريضة لو زادت عن السّهام كما لو اجتمع واحد أو متعدّد من كلالة الامّ مع اخت واحدة للأبوين ، أو الواحدة منهم مع أختين فصاعدا للأبوين ، فإنّه يردّ الزّائد في الصّور الثّلاث وهو الثّلث في الاولى والسّدس في الأخيرتين على كلالة الأبوين لا على الكلّ ، وقد أشرنا إليه آنفا حيث لم نجعل لكلالة الامّ في صورة اجتماعها مع كلالة الأبوين أزيد من السّدس أو الثّلث ، ويدلّ على جميع ما ذكرناه المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات المحكية.
وما عن الفضل بن شاذان والعمانى فيما ذكرناه من أنّ الزّائد في الصّور الثّلاث يردّ على كلالة الأبوين فقط حيث ذهبا إلى أنّه يردّ عليهم وعلى كلالة الامّ جميعا على قدر انصبائهم ضعيف ، بل قيل بشذوذه ، وعدم ظهور مستند معتبر له ، ومثله الخلاف في الصّور الثّلاث المذكورة لو أبدلت