الطّريقة الواضحة في بيانها أن يقال :
لمّا كان ثلث المال لأقرباء الامّ ، وهم أربعة كان لكلّ واحد منهم ربع الثّلث ، ولمّا كان الثّلثان الآخران لأقرباء الأب ، ولا بدّ أن يجعل هذان الثّلثان أثلاثا ليكون ثلثاهما لأبوى أب الأب أثلاثا وثلثيهما الآخر لأبوى أمّ الأب أثلاثا أيضا.
فيكون نصيب أمّ الأب حينئذ تسعا من الثّلاثين ، فنحتاج في طرف أقرباء الامّ إلى مخرج ربع الثّلث ، وفي طرف أقرباء الأب إلى مخرج تسع الثّلث ، والمخرج المشترك بين هذين الكسرين مأئة وثمانية ، لأنّ مخرج الأوّل : اثنى عشر ، ومخرج الثّانى : سبعة وعشرون ، وهما متوافقان في الثّلث ، إذ تعدّهما الثّلاثة ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر ، يحصل ما ذكر.
وبوجه أخصر كما عن الدّروس أنّ سهام أقرباء الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب تسعة ، وأصلهما ثلاثة منكسرة على الفريقين ، ولا وفق ، فتضرب أربعة في تسعة ، ثمّ في ثلاثة تبلغ مأئة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون لأقرباء الامّ الأربعة ، لكلّ واحد تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب الأربعة يقسم أثلاثا فثلثه وهو أربعة وعشرون لأبوى أمّ الأب ، ستّة عشر لأب الامّ وثمانية لأمّها ، وثلثاه وهو ثمانية وأربعون لأبوى أب الأب ، ثلثاه اثنان وثلاثون لأبيه ، وثلثه ستّ عشر لأمّه هذا.
ولا يخفى أنّ تقسيم التّركة على الأجداد في هذه الطبقة على الوجه الّذي ذكرناه ليس محلّ وفاق بين الأصحاب ، بل ما نقل عدم الخلاف فيه ، هو أنّ ثلثى التّركة للأربعة الّذين من قبل الأب وثلثها للأربعة من قبل الامّ.