قيل : اعتبارا في الطّرفين بالتقريب إلى الأب.
والمسألة محل إشكال ، لعدم وضوح الدّليل على شيء من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات مع تعارض بعضها مع بعض ، وندرة اتّفاق أصل هذه المسألة.
كفتنا مؤنة الاشتغال بتحصيل ما يرجح أحد الأقوال مع أنّ العمل المشهور متعيّن في أمثال المحالّ لو لم يكن بدّ ، ولا يمكن الاحتياط.
وتصحّ المسألة على القولين الآخرين من الأربعة وخمسين ، وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما.
لأنّ على الأوّل : سهام قرابة الامّ ستّة وسهام الأب ثمانية عشر.
وعلى الثّانى : الثّمانية عشر سهام قرابة الامّ ، وسهام قرابة الأب تسعة.
وعلى التّقديرين يجتزى بالثّمانية عشر الّتي هى العدد الأكثر ، لدخول الأقلّ فيه ، وهو السّتّة في الثّانى ، تضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ العدد المتقدّم إليه الإشارة ، انتهى كلام الرّياض.
وإنّما نقلناه بطوله لاستجماعه جميع ما أردنا الإشارة إليه من الخلاف ، وبيان وجوهه والاحتياط ، وغير ذلك هذا.
وقد تبيّن لك بما بيّناه ان جميع صور اجتماع الأجداد الثّمانية كلّا أو بعضا لا يزيد من السّبع الّتي أشرنا إليها ، وإن كان يندرج تحتها صور كثيرة جدّا من التركيبات الثّنائية أو الثّلاثية أو أكثر ، بل يندرج تحت كلّ صورة صور متعدّدة.
وإذا اجتمع أحد الزّوجين مع هذه الطّبقة أيضا كان له نصيبه الأعلى ، وكان ثلث أصل التّركة ، ولمن انتسب إلى أمّ الميّت ويقسم الباقى على من بقى من أجداد الأب على الوجه الّذي ذكرناه.
فلو كان مع الأجداد الثّمانية زوج كان له من المائة والثّمانية أربعة وخمسون ، ولأجداد الامّ الأربعة ستّة وثلاثون ، لكلّ تسعة ، ويبقى ثمانية