ضبط وحصر حتّى يستوفى في خصوصيّاتها الكلام ، ويتعيّن في كلّ جزئياتها السّهام ، إلّا أنّى أذكر ما وعدتك من كلام صاحب الجواهر (١) في هذا المرام وهو أنّه :
لو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ ، وكان الأخ لأب وابن اخت ، وبنت تلك اخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأمّ ، وابن اخت وبنت تلك الاخت لأمّ مع الأجداد الثّمانية ، أخذ الثّلاثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثا ، فللجدّ والجدّة من قبل الأب (٢) وأولاد الاخت والأخ للأب ثلثا الثّلاثين أيضا (٣) يقسم بينهم أثلاثا ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ، ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، وثلث ثلثى الثّلاثين للجدّة وأولاد الاخت ، نصفه للجدّة ، ونصفه لأولاد الاخت ، يقسم بينهم أثلاثا وثلثهما ، أى : الثّلاثين للجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب أثلاثا ، والثّلث ، أى : ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها اسداسا على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأمّ سدس بالسّويّة ، ولأولاد الاخت لها سدس الآخر بالسّوية ، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، انتهى.
أقول : توضيح ما ذكره رحمهالله اختصارا أنّ الميّت لو خلّف ستّة عشر وارثا ثمانية أجداد ، وثمانية أولاد من الإخوة وتقسم التّركة عليهم أثلاثا ، فأربعة أجداد من قبل الأب مع أربعة أولاد للأخ والاخت من قبل الأب لهم الثّلث الباقى منهم ، ثمّ يقسم الثّلثان أثلاثا ثلثهما لأبوى أمّ الأب أثلاثا ، و
__________________
(١) الجواهر ( ص : ١٧١ ، ج : ٣٩ ).
(٢) في المصدر : أب الأب.
(٣) في المصدر : ثمّ ثلثا الثّلاثين أيضا.