الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثّلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لمن يتقرّب بالامّ السّدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلّا فالثّلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقى.
ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة لكان لكلّ منهما النّصيب الأعلى ، والباقى ينقسم كما تقدّم.
ولو خلّف أولاد أخ للأبوين ، وأولاد اخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّ أو جدّة من قبل الأب ، ومثلهما من قبل الامّ ، فلكلالة الامّ مع الجدّين لها الثّلث ، يقتسمونه أرباعا ، ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الاخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسّويّة ، والباقى وهو الثّلثان يقسم على الباقين بالتّفاضل ، وثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافا بينه وبينهم بالتّفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الاخت إنصافا بينها وبينهم بالتّفاضل بينهم ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجدّ في النّسبة أو مخالفا.
فلو كان ابن أخ لأمّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السّدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقى ، ولو انعكس فكان الجدّ للأمّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ السّدس أو الثّلث على الخلاف المتقدّم ، ولابن الأخ الباقى.
وبالجملة : فإنّك تنزل هؤلاء الأولاد من اىّ جهة كانوا منزلة من يتقرّبون به ، ويقسم عليهم حصّته كما يقسم عليه لو كان وكذلك الجدّ ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو : وإن كان كافيا في هذا المقام ، ولا حاجة إلى أزيد منه بتطويل الكلام مع أنّ عدد أشخاص الإخوة والأخوات ، وعدد أولادهم ، لا يدخل تحت