إلّا أنّهم لا يحجبون بالأجداد بل الأولاد وإن نزلوا ولكن مرتّبين يقاسمون الأجداد مطلقا وإن كان أجدادا قريبة للمعتبرة المؤيّدة بالشّهرة بنقل الإجماع بعدم وجدان الخلاف.
وقد عرفت أنّ الأجداد لا يرثون سهم من يتقرّبون به ، وكذا الأولاد أيضا لهم نصيب من يتقرّبون ويقتسمونه بينهم بالسّويّة إن كانوا اولاد كلالة الامّ خاصّة ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فللذّكر ضعف الانثى.
قال رحمهالله في الرّياض : ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين من الأجداد ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم.
فنقول : لو خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ ، أو اخت لها خاصّة ، كان المال لهم بالسّويّة ، السّدس فرضا ، والباقى ردّا ، من غير فرق بين الذّكر والانثى.
وإن تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأمّ ، أو الأخوات ، أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به ، يقتسمونه بالسّويّة.
وإن كانوا أولاد الأخ للأبوين أو الأب ، ولا وارث سواهم ، كان المال بينهم بالسّويّة إن اتفقوا ذكوريّة أو انوثية ، وإلّا بالتفاضل.
وإن كانوا أولاد الاخت للأبوين أو للأب ، كان النّصف فرضا ، والباقى ردّا ، مع عدم غيرهم.
وإن كانوا أولاد اختين فصاعدا كذلك ، فالثّلثان لهم فرضا ، والباقى ردّا مع عدم غيرهم ويقتسمونه بالسّويّة أو بالتفاضل كما تقدّم.
ولو اجتمع أولاد الاخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الاخت أو الإخوة أو الأخوات للأمّ ، فللفريق الثّانى السّدس مع وحدة من يتقرّبون به والثّلث مع تعدّده.
وللفريق الأوّل النّصف ، والباقى يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما على