ولمّا كان لولدى الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدى الاخت من الامّ نصيب امّهما ، فيقسم الثّلث المذكور أوّلا على الأجداد الأربعة ، والأخ والاخت من الامّ بالسّوية أسداسا ، ثمّ يقسم سهم كلّ من الأخ والاخت على ولديهما بالسّويّة أيضا ، فاجتمعا في طرف أقرباء الامّ إلى نصف السّدس الثّلث ، لأجل أولاد الأخ والاخت ، ومخرجه ستّة وثلاثون.
وقد عرفت أنّ المخرج في طرف أقرباء الأب مأئة واثنان وستّون لأجل بنت الاخت ، وسائر السّهام داخلة فيه ، والمخرجان متوافقان في نصف التّسع إذ يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب نصف تسع الأوّل مثلا وهو الاثنان في الثّانى يحصل ثلاثمائة وأربعة عشرون ، وهى الفريضة.
ومنها : تصحّ السّهام ، فإنّ ثلثاها مائتان وستّة عشر لأقرباء الأب الثّمانية ثلث هذين الثّلاثين وهو اثنان وسبعون لأبوى أمّ الأب لأبيها ثمانيه وأربعون ولأمّها أربعة وعشرون وثلثاهما وهو مأئة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ والاخت ثلثاها ثمانية وأربعون لجدّ الأب وثلثها الآخر لولدى الأخ ، لابنه اثنان وثلاثون ، ولبنته ستّة عشر ، وثلثها الثّالث لجدّة الأب ، ولولدى ، الاخت أربعة وعشرون للجدّة ، وأربعة وعشرون للولدين ، للابن ستّة عشر ، وللبنت ثمانية ، وثلث الفريضة ، وهو مأئة وثمانية لأقرباء الامّ الثّمانية ، لكلّ من الأجداد الأربعة ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد الأخ ، والاخت الأربعة تسعة ، وإن شئت زيادة الإيضاح ، فانظر إلى هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرناه بأتمّ وضوح :