في أحكام الأعمام والعمّات والأخوال والخالات
قد قسم على الأجداد والأخ والاخت أسداسا ، لكلّ ١٨ ، ثمّ قسم سهم كلّ من الأخ والاخت على ولديها بالسّويّة ، لكلّ ٩.