وإذا اجتمع الخئولة من الأبوين ، أو من الأب فقط ، عند عدمهم مع الخئولة من الامّ كان لمن تقرّب بالامّ سدس المال إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسّويّة ، والباقى للباقين بالسّويّة أيضا ، وكلّ ذلك ممّا نقل الاتّفاق عليه إلّا في الخئولة من الأبوين ، فقيل باقتسامهم المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين لا بالسّويّة وهو ضعيف والاحتياط في مواضع الخلاف حسن.
وإذا اجتمع الأعمام والأخوال فله صور ستّ لما عرفت من أنّ أقسام الأعمام بعد إرجاع بعضها إلى بعض ثلاثة الأعمام للأبوين والأعمام للأمّ ، والأعمام المختلفون يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ.
وعلى التّقادير فالأخوال إما متّفقون في الجهة أو مختلفون يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للأمّ ، وفي الجميع يكون للأخوال الثّلث واحدا كان أو أكثر ، وللأعمام الثّلثان كذلك.
والخلاف في صورة اتّحاد الأخوال والأعمام ، بأنّ للخال أو الخالة السّدس ، كما عن جمع ، منهم : العمانىّ.
أو بانّ للعمّ أو العمّة النّصف ، وللخال أو الخالة السّدس ، والباقى يردّ عليهما على سهامهما ، كما عن العمانى أيضا ، ضعيف مخالف للمعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالشّهرة والإجماع المحكىّ.
ويقسّم الثّلث بين الأخوال في حال تعدّدهم كما يقسم أصل المال بينهم في صورة انفرادهم عن الأعمام.
فلو كانوا متفقين في جهة النّسبة ، بأن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب ، أو للأمّ ، اقتسموه بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والانثى.
وإن كانوا مختلفين كان لمن تقرّب بالامّ سدس الثّلث ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، بالسّويّة ، ولمن تقرّب بالأبوين ، أو الأب فقط ، عند