ويقتسمونه بالسّوية إن كان كلّهم ذكورا أو إناثا ، وإن اختلفوا فللذّكر ضعف الانثى في الأوّلين من غير خلاف ظاهرا.
وفي الثّالث : على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذّكر والانثى ، إذ الأصل في شركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بالسّويّة.
القسم الرّابع : راجع إلى الأوّل ، إذ الأعمام للأب فقط محجوبون بالأعمام للأبوين لبعض المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع ، وعدم الخلاف.
وأمّا الخامس : فهو أن يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ فقط ، فالمشهور المنصور المنقول عليه الاتّفاق أنّ للميّت من جهة الامّ سدس المال ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، ويقسم بينهم بالسّويّة ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، والباقى من السّدس أو الثّلث للمنتسب من جهة الأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر ضعف الانثى.
والسّادس : بحكم الخامس ، إذ الأعمام للأب فقط يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم من غير خلاف ، كما عن جماعة بل إجماعا كما عن الغنية والسّرائر.
والسّابع : راجع إلى الخامس ، إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب هذا هو الكلام في العمّات والأعمام فقط ، وراجع أقسامهم إلى ثلاثة.
وأمّا الأخوال والخالات فقط ، فلهم أيضا باعتبار كونهم جميعا للأبوين أو للأب فقط أو للأمّ فقط أو مختلفين أقسام سبعة ، وهى ترجع إلى قسمين ، إذ الأقسام الثّلاثة الأول متفقة في الحكم ، وهو أنّ المال لهم يقتسمونه في كلّ الأقسام الثّلاثة بينهم بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والانثى في شيء منها ، والخئولة من الأب فقط ساقط بالخئولة من الأبوين محجوبة بهم عند الاجتماع وقائمة مقامهم عند عدمهم كما مرّ في الأعمام.