الخلاف في ذلك.
ولو كان أحد الزّوجين مع الأعمام فقط من دون الأخوال كان له نصيبه الأعلى ، أعنى النّصف ، أو الرّبع ، وكان الباقى للأعمام على تفصيل تقدّم فيهم.
فلو كانوا متفرقين كان لمن تقرب منهم بالامّ سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدد ، والباقى لمن تقرّب بالأبوين أو بالأب ، وقد نقل التّصريح بعدم الخلاف هنا أيضا إلّا أنّ في المقام إشكالا ستعرف وجهه إن شاء الله تعالى.
وكذا الحكم فيما لو كان أحد الزّوجين مع الأخوال فقط.
فلو كانوا متفرقين كان للأخوال للأمّ بعد نصيب أحد الزّوجين سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدّد ، والباقى للأخوال من الأبوين أو من الأب على الأشهر.
وعن بعض الأصحاب انّ السّدس أو الثّلث لا يعتبر هنا من أصل التّركة ، بل يعتبر من الباقى.
وعن القواعد وفخر الدّين (١) إنّه يعتبر من ثلث الأصل لا من نفس الأصل ولا من الباقى ، ولم أقف للمشهور على مستند يعتدّ به سوى ما يشعر به بعض العبارات من الإجماع عليه وهو محلّ منع ، ولذا اختار صاحب الجواهر القول الثّانى نظرا إلى انّ الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين هو نصيب الامّ المنتقل إلى الخئولة جميعهم ، قائلا :
وهذا القول وإن اعترف في كشف اللّثام بعد معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قلّ
__________________
(١) إيضاح الفوائد ( ص : ، ج : ٤ ).