القائل به كما لا آنس مع غيره وإن كثر القائل به.
قال أعلى الله مقامه ورفع في الخلد أعلامه : بل المتّجه ذلك أيضا في الأعمام فيكون للمتقرّب منهم بالامّ سدس ما بقى بعد نصيب الزّوج أو ثلثه لا سدس الأصل أو ثلثه ومنع تحقّق الإجماع هنا أيضا.
وأنا أقول : إن ما ذكره رحمهالله وإن كان متّجها في كلتا المسألتين إلّا أنّ اشتهار الخلاف جدّا سيّما في مسئلة اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة يوجب الإشكال ويقتضى رعاية الاحتياط مهما أمكن ، لأنّه حسن على كلّ حال هذا.
وأمّا القول الثّالث : فله انّ الثّلث نصيب الخئولة ، فللمتقرّب منهم بالامّ سدس الثّلث ، مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده.
وردّ بانّ الثّلث إنّما يكون نصيبهم مع اجتماع الأعمام وإلّا فجميع المال لهم.
فإذا زاحمهم أحد الزّوجين زاحم المتقرّبين منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ وهو السّدس أو الثّلث ، خالية عن المعارض ، على أنّ هذا القول بل وسابقه أيضا ، لو صحّا يجريان في اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة أيضا ، مع انّهم لا يقولون بذلك ثمّة.
وأقول في العلاوة ما يظهر ممّا سمعت ولا ينبغى ترك الاحتياط في المسألتين ، وقد أشرنا إلى محل الإشكال ومحلّ الاحتياط فيهما ، في هذا الجدول أيضا ، الّذي وضعناه لبيان صور الأعمام والأخوال مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه بالتّرديد بين الأصل والباقى حيث قلنا سدس الأصل أو الباقى.
والجدول هو هذا جدول سهام الأعمام :