غير فطرة ، وذهب بعضهم إلى أنّها تحبس دائما مع التّوبة إن كانت عن فطرة ، وعلى تقديره فلا يعلم كونه من الإماميّة الّتي قد تدعى ضرورة مذهبهم على خلاف ذلك فضلا عن الإجماع المنقول عن لسان غير واحد من الأصحاب الّذين منهم صاحب المهذّب المنقول عنه أيضا في ذيل تلك العبارة في الرّدّ على ذلك البعض ، وهو وهم لم يقل به أحد ، ولا يدلّ عليه دليل ، بل الأخبار تدلّ على خلافه انتهى صريحا في دعوى تطابق النّصوص والفتاوى وعلى خلاف ذلك البعض الّذي قد أشعر عبارة المهذّب.
وعبارات من لم يذكر الخلاف بكونه من أهل الخلاف عند التّأمّل المعلوم لذويه بعد ملاحظة كثير من وجوه العقل والنّقل إنّه كذلك الخنثى المشكل للشّكّ في ذكوريّته المسلّط على قتله ، ودرء الحدود بالشّبهات ، وإن قام احتمال إلحاقها بحكم الرّجل لعموم نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من بدّل دينه فاقتلوه ، خرج منه المرأة ، فيبقى الباقى داخلا في العموم واحتمال عدم إلحاقها بكلّ من حكمى الرّجل والمرأة.
ويكون الحكم عليها ما يراه الحاكم فيها غير بعيد ، سيّما على تقدير كونها قسما ثالثا ، وخصوصا بعد مصادمة الأدلّة ، واصول المذهب ، وقواعده بين إلحاقها في جميع أحكام المرأة ، وأحكام الرّجل ، إلّا أن يتحقّق الإجماع على خلافه.
فتدبّر فيما يعلم من نصوصه وإجماعاته وكثير من الوجوه إنّ إرث المرتدّ وإن كان ملّيّا لوارثه المسلم ، وإن بعد كالإمام وقرب وارثه الكافر ، كالولد واحد الأبوين.
فما في بعض النّصوص ممّا قد يتوهّم منه أنّ ميراث الملّى لورثته ، وإن