كانوا من الكفّار ، مع شذوذه وإعراض الأصحاب عنه ، واحتماله التّقيّة ، ووجوه لا يصلح معها الاعتماد عليه في حدّ ذاته ، فضلا عن معارضتها ، لا ريب أنّه أقوى سندا وأوضح دلالة ، وأكثر عددا.
وقد شهد بصدق جملة منها العقل والنّقل ، وإن أفتى بمضمونه الصّدوق الّذي قد يحمل كلامه على نحو ما يحتمله عند التّأمّل في أمثال المقام الّذي قد يعلم من أدلّة أمثاله إنّ الوجه ما عليه الحلّى ومن تأخّر عنه من القول باختصاص المسلم بنصيبه من الإرث وإنّه لا يجب عليه بذله ، ولا شيء منه للقريب الكافر صغيرا كان أو كبيرا.
وإن روى المشايخ الثّلاثة في الصّحيح المنصوب الى مالك بن أعين عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانى مات ، وله ابن أخ مسلم ، وابن اخت مسلم ، وللنّصرانى أولاد وزوجة نصارى؟
فقال عليهالسلام : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما ترك ، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إذا لم يكن (١) له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار ، فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا.
قلت : (٢) كيف ينفقان؟ قال عليهالسلام : يخرج وارث الثّلاثين ثلثى النّفقة ، ويخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة ، فإذا أدركوا قطعا (٣) النّفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام يدركوا (٤) ، فإن بقوا (٥) على الإسلام
__________________
(١) في الفقيه ، والوسائل ، والتّهذيب : إن لم يكن.
(٢) في الوسائل ، والفقيه ، والتّهذيب : قيل له : كيف ينفقان على الصّغار؟ فقال : ...
(٣) في الفقيه والوسائل : قطعوا.
(٤) في الكافى والتّهذيب : أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا.
(٥) في الفقيه والوسائل : أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فأى : أتمّوا على الإسلام.