دفع الإمام ميراثهم إليه (١) ، وإن لم يبقوا (٢) على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثى ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك (٣).
ووصفه جماعة بالصّحّة ، واشتمل سنده على من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
واسنده في الفقيه إلى عبد الملك بن أعين أيضا.
وقيل : إنّ العمل بمضمونه مذهب أكثر القدماء مسريا بعضهم حكمه إلى ذي القرابة المسلم مطلقا وخصوصا بعد ملاحظة احتماله لوجوه قد يقضى احتمال بعضه بسقوطه في نفسه فضلا عن مقاومته لكلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على أنّ الولد تابع لأبويه في الكفر والإسلام ، وإنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ونحو ذلك ممّا ينافى الحكم بمضمونه ، المنافى للأصول المقرّرة ، والقواعد الممهّدة الّتي قد يعدّ وجوب الأخذ بها ، وطرح ما خالفها من مسلّمات المذهب المعلوم من الاعتبار.
العاشرة :
ما لا يمكن قسمته ولا يحصل التّراضى عليه ، هل يرث من تجدّد
__________________
(١) في الكافى : ميراثهم إليهم.
(٢) في الفقيه والوسائل والتّهذيب : ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا.
(٣) الفقيه ( ص : ١٤٣ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ١٩ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٦٨ ، ج : ٩ ) ، وروى الحسن بن محبوب ، عن : هشام بن سالم ، عن : عبد الملك بن أعين ، أو مالك بن أعين ، عن : جعفر عليهالسلام : ...
الكافى ( ص : ١٤٣ ، ج : ٧ ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، جميعا عن : الحسن بن محبوب ، عن : هشام بن سالم ، عن : مالك بن أعين ، عن : أبى جعفر عليهالسلام : ...