وثمانين حيث انّه العدد الّذي ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب الثّمانية جميعا من غير انكسار.
أمّا أقرباء الامّ الثّمانية فلهم ثلث التّركة.
وفي تقسيمه عليهم وجوه خمسة (١) :
الأوّل : أن تقسم عليهم أثمانا بالسّويّة فيكون لكلّ واحد منهم ثمن من الثّلث ومخرجه أربعة وعشرون ولتوافقهما مع أحد وثمانين في الثّلث إذ يعدّهما الثّلاثة ضربنا ثلث أحدهما في الآخر.
وإن شئت فقل إنّ ثلث الفريضة الّتي هى أحد وثمانون ، وهو سبعة وعشرون لمّا كان مباينا لعدد الرّوس في أصل الفريضة.
وعلى التّقديرين حصل ستّمائة وثمانية وأربعون ، وهى الفريضة على هذا الوجه.
ومنها يصحّ السّهام فثلثها مائتان وستّة عشر لأقرباء الامّ الثّمانية لكلّ سبعة وعشرون ، وثلثاها أربعمائة واثنان وثلاثون لأقرباء الأب ، ثلث هذين الثّلاثين مأئة وأربعة للأخوال الأربعة ، ثلثه ثمانية وأربعون للخالين من الامّ لكلّ أربعة وعشرون ، وثلثاه ستّة وتسعون للخالين من الأبوين لكلّ ثمانية وأربعون ، وثلثا ذينك الثّلاثين مائتان وثمانية وثمانون للأعمام الأربعة ثلث هذين الثّلاثين ستّة وتسعون للعمّين من الامّ لكلّ ثمانية وأربعون وثلثاهما مأئة واثنان وتسعون للعمّين من الأبوين ، للعمّ مأئة وثمانية وعشرون ، وللعمّة أربعة وستّون.
__________________
(١) وهو العدد الّذي يخرج من ثلاثة سهام أقرباء الامّ من غير انكسار ، وإن كان لا ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب كذلك ، ومثله الكلام في الوجوه الأربعة الباقية ، فلا تغفل ـ منه