هذا على تساوى سهمى العمّين للأب.
وأمّا على تفاوتهما فتصير سهام الأعمام ثمانية عشر لأنّ ثلث العمّين للأمّ ينصف وثلثى العمّين للأب يثلث ، فنحتاج إلى عدد يكون لثلثه نصف ولثلثيه ثلث ، وهو ثمانية عشر.
وكذا تكون سهام الأخوال أيضا ثمانية عشر ، فيكون مجموع سهامهم ستّة وثلثين ، وقد كان نصيبهم في الفريضة يحصل ما ذكر وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وإلى هذا الوجه أشار رحمهالله بقوله أخيرا : وأمّا على تقدير قسمته أثلاثا ـ إلخ.
وسابقا عليه بقوله : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله حيث احتمل قسمة الثّلث نصفين على التّفاوت.
الرّابع : أن يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثلثاه للأعمام على السّويّة ، وثلثه للأخوال كذلك ، فيكون لكلّ من الأعمام الأربعة ربع من ثلثى الثّلث ، ولكلّ من الأخوال الأربعة ربع من ثلث الثّلث ، والمخرج أيضا ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الأربعة مخرج الرّبع في التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، وإذا ضربنا تسع هذا المخرج في أربع وثمانين كما مرّ في الوجه الثّالث كان الخارج ثلاثمائة وأربعة وعشرين وهى الفريضة هنا أيضا.
فيعطى ثلثاها الأقرباء الأب على ما سبق ، وثلثاها لأقرباء الامّ أثلاثا كما ذكر هنا.
ولك أن تقول : إنّ نصيب الأعمام وهو ثمانية عشر ، يوافق عددهم بالنّصف الّذي هو داخل في عدد الأخوال ، فيكتفى به ، وتضربه في أحد وثمانين يحصل ما مرّ.
وإليه أشار رحمهالله بقوله أخيرا : وكذلك إن قسم الثّلث ـ إلخ.