إلى تطويل في الكلام برسم جدول وتعيين السّهام.
ويظهر لك ممّا مرّ مرارا في أمثال المقام إنّه لو دخل في هذا القسم زوج أو زوجة ، أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى من النّصف أو الرّبع ، وكان ثلث الأصل لأقرباء الامّ ، والباقى لأقرباء الأب ، كما يظهر لك الحال فيما لو كان الوارث أولاد هذه الطّبقة بأن لم يبق أحد من أعمام الأب أو الامّ أو أخوالهما ، فإنّ أولاد كلّ واحد منهم يأخذون نصيب من يتقرّبون به كما عرفت مكرّرا أيضا ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيهم ، ولا في أعمام الأجداد وأخوالهم لندرة الفرض جدّا مع أنّ الحكم فيهم مع ما فيه من الخلاف ، والإشكال يظهر للمتأمّل فيما مرّ ، والاحتياط في جميع المقام طريق النّجاة.