الباقى أيضا للعمّ الآخر.
ولو كان معه خال لأب كان له الثّلثان نصيب العمومة ، وسدس الثّلث الباقى أيضا ، لأنّه نصيب الخال للأمّ.
إذا اجتمع مع الأعمام أو الأخوال للأب ، كما في الصّورة المفروضة ، ويكون الباقى للخال من الأب.
وتكون المسألة من ثمانية عشر مخرج سدس الثّلث ، ثلثان منها وهو اثنى عشر مع سدس السّتّة الباقية لزيد ، والباقى وهو خمسة للخال الآخر.
ومثله ما لو كان بدل الخال للأب خال للأبوين ، فإنّه لا يمنع الخال للأمّ ، بخلاف ما لو كان بدله عمّ للأبوين ، فإنّه يمنع زيدا من نصيب العمومة ، بل يكون حينئذ نصيب الخئولة فقط ، وهو الثّلث.
وللعمّ من الأبوين الثّلثان ، كما لو كان الوارث منحصرا في عمّ وخال.
ولو فرض موت زيد أيضا ولم يكن للولد المذكور وارث غير أولاد الأعمام والأخوال ورثه ولد زيد ، وكان له نصيب أبيه الّذي هو مجموع نصيبى العمّ والخال عند عدم المانع ، ومع وجوده كأن يكون معه عمّ للأبوين كان له نصيب ابن الخال فقط ، هذه كلّها أمثلة اجتماع النّسيبين.
وأمّا مثال ما إذا اجتمع الموجبان المجتمعان سببين مع حجب أحدهما الآخر ، فكما في الإمام عليهالسلام إذا مات عتيقه فإنّه عليهالسلام يرثه بالعتق ، لا بالإمامة ، ومع عدم الحجب ، كما في زوج ، وهو معتق أو ضامن جريرة.
ومثال ما لو كان أحد الموجبين سببا ، والآخر نسبا مع الحجب ، كما في معتق شخص إذا كان قريبا له ، كأن يكون عمّه أو خاله مع عدم الحجب ، كما في زوج هو ابن عمّ ، أو زوجة هى بنت عمّ ، فإنّها عند انحصار الوارث فيها ، وإن كانت لا ترث بالزّوجيّة إلّا الرّبع ، إلّا أنّها ترث الباقى بالقرابة.