الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه باختيار ، أو اضطرار.
للموثق ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه؟ أو يستعبده؟
قال : لا يصلح أن يبيعه ، ولا يتّخذه عبدا وهو مولاه ، وأخوه في الدّين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه ، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه ، وفيه نظر.
فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالإرث فيه ، الإرث الحاصل بالقرابة ، دون الولاء ، ويؤيّده الحكم بالتّوارث من الطّرفين ، فلا حجّة فيه لهما ، ويتصوّر الإرث بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة.
ويشترط في العتق بالولاء عدم المناسب مطلقا ، كما اشير إليه فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للعتيق أصلا ، مع كونه نازلا منزلة من يكون العتيق بسبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع قرابته للعتيق ، وقد مات ذلك القريب ، فصار قريبه الّذي من أقرباء العتيق صاحب الولاء.
كما إذا اشترى رجل امّه ، فانعتقت عليه ، ومات الرّجل ، وكان له أخ لأبيه خاصّة ، ولا وارث للأمّ نسبا أصلا ، فولاء الامّ للأخ المذكور.
وأمّا الصّحيح عن الرّجل يعتق الرّجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟
قال : للّذى يعتق ، فشاذّ ، فليطرح أو يحمل ما إذا توالى إليه بعد العتق أو على التّقيّة ، كما يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعا في كفّارة غيره ، كما دلّ عليه بعض الصّحاح ، ولا خلاف في الشّرط الثّانى ، بل في عبارات جمع الإجماع عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المعتبرة.
منها : الخبر القريب من الصّحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن السّائبة ، فقال : الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : له اذهب حيث شئت ليس لى عن ميراثك شيء ، ولا علىّ من جريرتك شيء ، وليشهد على ذلك.