وصحيحة أبى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ، لا سبيل له عليه سائبة ، يذهب ، فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه (١).
الدّالّة : على الرّابع.
ولأنّه لم يعتقه ، وإنّما أعتقه قهرا ، ومثله من انعتق بالإقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلّة ، وهى عدم إعتاق المولى ، ولقوله عليهالسلام : الولاء لمن أعتق ، وهل يشترك في سقوط الولاء بالبراءة والأشهاد ، الشّيخ وجماعة على ذلك الصّحيحة ابن سنان ، وحسنة أبى الرّبيع السّابقتين ، والمتأخّرون على عدمه للأصل.
ولأنّ المراد من الأشهاد الإثبات لا الثّبوت ، ولا دلالة للأمر بالأشهاد على اشتراطه ، وهو قوىّ.
وفي إلحاق انعتاق أمّ الولد بالاستيلاد ، والقرابة بالملك ، وشراء العبد نفسه إن أجزناه بالواجب أو المتبرّع به قولان.
وادّعى الشّيخ في المبسوط على ثبوت الولاء على المستولدة إذا أعتقت بغير بيعها ، الإجماع ، وهو مذهب ابن حمزة ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، ونفى الأوّل الخلاف فيه ، وهو موهون بوجوده مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفى الخلاف المتقدّمة.
ومنع ابن إدريس ، واختاره العلّامة في القواعد.
والأصحّ عند ولده لعدم دخولها تحت قوله عليهالسلام لحكم الشّارع بعتقها قهرا وخلافا للمبسوط ، وابن حمزة أيضا فيمن انعتق بالقرابة ، فأوجبا
__________________
(١) الوسائل ( ص : ٢٤٥ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٩٥ ، ج : ٩ ).