فيه : « فتحرير رقبة » (١) ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من النّاس عليها إلّا الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى ، فهو لرسوله ، وما كان ولاؤه لرسول الله ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام عليهالسلام وميراثه له (٢).
الدّالّة على الأوّل ، أعنى : العتق في الكفّارت والنّذور.
وحسنة أبى الرّبيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السّائبة ، فقال عليهالسلام : هو الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لى من ميراثك شيء ، ولا علىّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين (٣).
وصحيحة ابن سنان عن الصّادق عليهالسلام : من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولّى رجلا فرضى بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له (٤).
الدّالّة : على الثّانى.
وصحيحة أبى الصّباح الكنانى عن أبى عبد الله عليهالسلام في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال عليهالسلام : للّذى أعتقه ، إلّا أن يكون له وارث غيرها (٥).
الدّالّة : على الثّالث.
__________________
(١) سورة النّساء ، الآية ٩٢ ، سورة المجادلة ، الآية ٣٣.
(٢) الكافى ( ص : ١٧١ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٢٤٨ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٩٥ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٩٩ ، ج : ٤ ).
(٣) التّهذيب ( ص : ٢٥٦ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٦ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٧٧ ، ج : ٢٣ ) ، الفقيه ( ص : ٨٠ ، ج : ٣ ) ، المقنع ( ص : ١٦٠ ) ، الكافى ( ص : ١٧١ ، ج : ٧ ).
(٤) التّهذيب ( ص : ٢٥٦ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٦ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٧٨ ، ج : ٢٣ ).
(٥) الكافى ( ص : ١٩٨ ، ج : ٦ ، وص : ١٧٠ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٥٠ ، ج : ٨ ) ، الوسائل ( ص : ٦٢ ، ج : ٢٣ ، وص : ٢٤١ ، ج : ٢٦ ).