محتجّا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال والرّوايات.
الثّالثة :
قول الحسن بن أبى عقيل : إنّه يرثه وارث المال مطلقا ، قال : وروى عن أمير المؤمنين والأئمّة سلام الله عليهم من ولده إنّهم قالوا : تقسم الدّية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث ، أحرز الولاء ، لحديث اللّحمة.
الرّابعة :
قال الشّيخ في الخلاف : إنّه يرثه أولاد المنعم إن كان رجلا ، ذكورا كانوا أم إناثا ، وإن كانت امرأة فلعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة المحقّة وأخبارهم.
قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
وبعد موت المنعم المذكور |
|
ولآئه لولده الذّكور |
وإن يكونوا انعدموا فالرّقبة |
|
ولآئها لماله من عصبة |
كما إذا المرأة أعتقت فقد |
|
انتقل الولاء لهم لا للولد |
وقيل بالتّعميم في الميراث |
|
لمطلق الذّكور والإناث |
وقيل في ذلك أقوال آخر |
|
أحسنها الّذي به التّفصيل مرّ |
لكثرة الصّحاح غير القابلة |
|
للحمل كالرّواية المقابلة |
وحكم أولاد العتيق في الولاء |
|
حكم أبيهم باتّفاق من حلا |
الخامسة :
قال المفيد : إنّ الولاء لأولاد المعتق الذّكور دون الإناث ، ذكرا كان المعتق أم انثى ، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة للمعتق ، وهذه الأقوال كما ترى ، واستدلّ المفيد عليه بصحيحة ابن معاوية ، وخصوص السّؤال لا يخصّص.