السّابع
للزّوج أو الزّوجة مع المعتق ومن بحكمه النّصيب الأعلى النّصف للزّوج ، والرّبع للزّوجة ، والباقى للمولى (١) ، أو لمن بحكمه على المشهور ، وذهب أبو الصّلاح إلى ردّه للزّوج دون مولى المنعمة استنادا إلى ما يصلح مستندا في ذاته ومقاومته من وجوه يطول الكتاب بذكر تفاصيلها وقال في المختلف : وهذا ليس بجيّد.
الثّامن
لو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب قيل : بالشّركة ، وقيل : بأولوية الابن ، وقوىّ الأوّل الشّهيد الثّانى ، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كغيره ، ومع عدم المرتبة الاولى ترث المرتبة الثّانية ، وهم الأجداد والإخوة وأولادهم.
وجعل ابن الجنيد الجدّ أولى من الأخ ، وهو تحكّم.
ومع فقدهم فالأعمام وأولادهم الأقرب يمنع الأبعد.
وفي إرث الإناث منهم قولان ، لحديث : اللّحمة : نعم ، ولخبر العصبة : لا.
وهو قول الباقر عليهالسلام : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى بميراث المعتق للعصبة الّذين يعقلون عنه ، والإناث لا تعقلون ، فلا يرثن ، وصحّح الشّهيد في الشّرح الأوّل ، والشّهيد الثّانى في الرّوضة قوىّ الثّانى.
ولا يرثه المتقرّب بالامّ من الإخوة وغيرهم على المشهور ، فيستوى الأخ من الأب ، والأخ من الأبوين على إشكال منشأه عموم النّصّ على أنّه إذا
__________________
(١) للمنعم ـ خ ل.