اجتمع الأخ من الأب والأخ من الأبوين منعه الأخ من الأبوين ، وسقوط اعتبار نسب الامّ ، إذ لا يرث المتقرّب بها ، فالمقتضى في التّوريث التّقريب بالأب مشترك.
فإن لم يكن للمنعم قرابة فمولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى ، فإن عدموا فمولى لمولى المولى ، ثمّ قرابته.
فعلى هذا فإن عدموا أجمع فضا من الجريرة ، فإن فقد فالإمام عليهالسلام مع حضوره على الأشهر أو بيت المال.
التّاسع
المولى لا يرث المنعم ، وإن لم يخلّف وارثا على المشهور ، بل ادّعى عليه الشّيخ الإجماع ، ويدلّ عليه مع ذلك الأصل ، وإنّ الإرث لا بدّ من سبب شرعىّ مستند إليه ، وهو مفقود هنا ، وقوله عليهالسلام إنّما الولاء لمن أعتق ، المفيد للحصر.
وخالف في ذلك ابن بابويه وابن الجنيد ، ولعلّ استنادهما إلى خبر : اللّحمة ، وقد عرفت ضعفه ، إنّما لو دار الولاء ، كما لو اشترى ولد مولى المعتقة أباه فاعتقه توارثا ، فإن مات الأب فميراثه لابنه ، وإن مات الابن ولا مناسب له ، فميراثه المعتق أبيه.
ولو مات العتيق ولا وارث له ، فميراثه للابن الّذي باشر عتقه ، فإن ماتا ولا مناسب لهما ، قال الشّيخ في المبسوط على رجوع الولاء إلى مولى الامّ لكونه كالنّسب ، وهو لا يزول بوجود أولى منه ، وبغير الانجرار لانقطاع الولاء يقتضى عدمه ، إذ لا وجه لعوده إليه ، وحديث اللّحمة مع ضعفه لا يدلّ على المساواة من كلّ وجه الفرق أيضا واضح إذ المنتقل عن مولى الامّ هو نفس الولاء المنتقل في النّسب إلى القريب حقّ الإرث لا نفس النّسب ، فإنّه باق على حاله ، وإن لم يرث به فإذا زال المانع عمل الأوّل مقتضاه ، فالقول