انتفى عنه باللّعان ظهر فساد الانجرار ، وإن كان متأخّرا كان ثبوته لمولى الأب ابتداء مبنىّ على الظّاهر ، فإذا انتفى النّسب على الأب انحصر في مولى الامّ ، وفي كلا التّقديرين نظر ، أمّا الأوّل فلأنّ ولاء معتقها مشروط بكون الأب رقّا ، أو كافرا حين عتقها ، فلو كان حرّا أصليّا لم يكن لمولى الامّ ولاء وهو متّفق هنا ، لأنّ الأب غير معلوم ، والأصل فيه الحريّة ، فكيف يكون الولاء لمولى الامّ مع الشّكّ في الشّرط المقتضى للشّكّ في المشروط.
وأمّا الثّانى : فلأنّ الولاء لمعتق الأب ، فإذا انتفى عنه باللّعان فأىّ سبب يقتضى عوده إلى الامّ ، والولاء لا ينجرّ من القوىّ إلى الضّعيف ، فينبغى أن لا يكون لأحد عليه ولاء إذ لا شكّ في أنّ له أبا ، والأصل الحرّية ، ولو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرث الأب ، ولا المنعم عليه ، لأنّ اعترافه به ، وإن أوجب عود النّسب ، إلّا أنّ الأب لا يرثه ولا من يتقرّب به لما مرّ.
السّادس عشر
لو اشترى أحد الابنين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ، ثمّ مات الأب ، فمات المولى ، فللشّريك ثلاثة الأرباع ولأخيه الرّبع.
السّابع عشر
لو أوصى أبا لعتيق تبرّعا فالولاء له ، ولا يثبت الولاء بالالتقاط ، ولا بالإسلام على يده.
الثّامن عشر
لو سوّغنا عتق الحربى فأعتق مثله ثبت الولاء فإن جاء المولى مسلما فالولاء بحاله ، فإن اشترى السّيد وأعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على